السيد الخوئي

25

كتاب الصلاة

( الثالث ) : الطمأنينة فيه بمقدار الذكر الواجب ( 1 ) ، بل الأحوط ذلك في الذكر المندوب أيضا إذا جاء به بقصد الخصوصية

--> ( 1 ) الوسائل : باب 5 من أبواب الركوع ح 1 و 4 .